السيد السيستاني
205
فقه الحضارة
9 - الآلات الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويج النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟ * لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعا وشراء أو غيرها ، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها . والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب - لا يناسب أن يستعمل إلا في اللهو الحرام . 10 - هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟ * إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين ( 1 ) . 11 - ما هو الحد الفاصل بين الموسيقى المحللة أو المحرمة ، وإذا كان الفاصل هو عنوان الإطراب أو اللهو فهو غير واضح عرفا لاختلاف الأنظار والرؤى في ذلك ؟ * الحد الفاصل هو كونها بالكيفية المناسبة لمجالس اللهو والفسوق .
--> ( 1 ) فتاوى خطية في حوزة المؤلف ، ونشرت جميعها في : فقه المغتربين بالشكل الذي أثبتناه / 314 - 319 .