السيد السيستاني
148
فقه الحضارة
ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما - كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص - وأما مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسر الانحناء بمقدار صدق أسميهما لزم وتعين . ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعة ، ومع عدم تيسر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلا عنهما ( 1 ) . 3 - لو سافر مسافر من بلده بعد أذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد الغروب ، فهل يأثم ؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر ؟ * نعم هو آثم بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه قضاؤها ( 2 ) .
--> ( 1 ) فقه المغتربين / 96 - 97 . ( 2 ) المرجع نفسه / 93 .