السيد السيستاني
111
فقه الحضارة
3 - إذا انقطعت المارة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه ، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم ، أو لمنع قاهر إياهم ، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره ، أو لغيرها من الأسباب . هذا إذا لم يكن مسبلا ، وإلا ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال . 4 - إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبلا لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقا ، وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا لاستفادة المستطرقين - ولو في بعض الأحيان والحالات - لم يجز ذلك أيضا ، وإلا في جوازه إشكال ، والأحوط العدم ( 1 ) .
--> ( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 269 - 270 .