الميرزا جواد التبريزي
50
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 2 ) المصدر السابق .