الميرزا جواد التبريزي
36
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 6 ) إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع [ 1 ] وإلّا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكّن أصلا فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس ، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلّا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر .