الميرزا جواد التبريزي
31
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
- وهو قائم - برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضا نواه بقلبه [ 1 ] بالذكر الواجب . ( مسألة 3 ) إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما موميا لا يبعد تقديم الثاني [ 2 ] والأحوط تكرار الصلاة .