الميرزا جواد التبريزي
21
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته ، بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب [ 1 ] .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 321 ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة الواقعة : الآية 74 و 96 ، والحاقة : الآية 52 . ( 3 ) سورة الأعلى : الآية 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 328 ، الباب 21 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .