الميرزا جواد التبريزي
85
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
كما أنّ زيادتها أيضا كذلك [ 1 ] ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبّر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 13 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .