الميرزا جواد التبريزي

77

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 31 ) إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحسبت له الأولتان [ 1 ] وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة ، حيث إنه لو تخيل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنّها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع .