الميرزا جواد التبريزي

75

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 29 ) إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط [ 1 ] الإتمام والإعادة قصرا ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام .