الميرزا جواد التبريزي
50
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 19 ) لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها [ 1 ] وهو مشكل فالأحوط الإتمام والإعادة . نعم ، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشك في أنه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ؛ لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 6 ، الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) الفهرست : 266 ، الرقم 813 ، و 96 ، الرقم 162 .