الميرزا جواد التبريزي
390
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 8 ) إذا قرأ الحمد بتخيّل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به [ 1 ] ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبين أنه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة .