الميرزا جواد التبريزي
384
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 3 ) يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات [ 1 ] فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 355 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 2 ) ذخيرة المعاد 2 : 271 .