الميرزا جواد التبريزي
357
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 58 ) يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه : كفؤا بضم الفاء وبالهمزة ، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفوا بضم الفاء وبالواو ، وكفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة [ 1 ] . ( مسألة 59 ) إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين [ 2 ] لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين . ( مسألة 60 ) إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفية ثمّ تبيّن له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب [ 3 ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .