الميرزا جواد التبريزي
345
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 43 ) إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل [ 1 ] إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة . ( مسألة 44 ) يكفي في المدّ مقدار ألفين وأكمله إلى أربع ألفات ولا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق . ( مسألة 45 ) إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت [ 2 ] ومع العمد أبطلت . ( مسألة 46 ) إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها [ 3 ] وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها .