الميرزا جواد التبريزي

310

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 24 ) لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلّهما [ 1 ] بأن علم إجمالا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلّا أنه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية ، بل تخيّل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات

--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة : 305 . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة : 305 . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 45 .