الميرزا جواد التبريزي

290

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها فإنّ الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد [ 1 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 101 ، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 .