الميرزا جواد التبريزي

286

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط [ 1 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 156 ، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 118 ، الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 159 ، الباب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الحدائق 8 : 220 .