الميرزا جواد التبريزي

278

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 16 ) يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف [ 1 ]

--> ( 1 ) السرائر 1 : 222 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 415 ، ذيل الحديث 1225 . ( 3 ) الدروس 1 : 173 ، والذكرى 3 : 353 . ( 4 ) المقنعة : 147 ، المبسوط 1 : 107 ، النهاية : 77 . ( 5 ) المعتبر 2 : 191 . ( 6 ) منتهى المطلب 5 : 106 .