الميرزا جواد التبريزي

276

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 13 ) إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء [ 1 ] ولو شك في أنه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مرّ من الاحتياط في التعيين . ( مسألة 14 ) لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى [ 2 ] ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .