الميرزا جواد التبريزي
270
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 10 ) الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة [ 1 ] والأحوط تركه ، وأمّا في النافلة فلا كراهة .
--> ( 1 ) الاستبصار 1 : 317 ، الباب 174 ، ذيل الحديث 3 . ( 2 ) السرائر 1 : 220 . ( 3 ) المعتبر 2 : 174 . ( 4 ) النهاية : 75 ، والمبسوط 1 : 107 . ( 5 ) الانتصار : 146 ، المسألة 43 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 44 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 43 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .