الميرزا جواد التبريزي
239
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأمّا لو قرأها ساهيا فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى ، وإن كان قد تجاوز النصف وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 106 ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 4 .