الميرزا جواد التبريزي

232

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

ولو قدّمها سهوا وتذكّر قبل الركوع أعادها [ 1 ] بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .