الميرزا جواد التبريزي

197

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 20 ) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز [ 1 ] وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ، لو علم من حاله أنه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلّا ركعة أو بعضها وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 495 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق .