الميرزا جواد التبريزي

16

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 3 ) إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول [ 1 ] ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال