الميرزا جواد التبريزي
158
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 8 ) يعتبر في القيام الانتصاب [ 1 ] والاستقرار والاستقلال حال الاختيار فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 369 ، الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 488 ، الباب 2 من أبواب القيام ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 14 .