الميرزا جواد التبريزي
154
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته ، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ثمّ ركع وصحّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأوّل متّصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متّصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلا بالركوع ليلزم الزيادة .