الميرزا جواد التبريزي

149

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . ( مسألة 1 ) يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها [ 1 ] بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الرّاء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقرّ قائما ثم يكبّر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .