الميرزا جواد التبريزي
12
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا وتخيّل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلّا أو الأمر الوجوبي ليس إلّا فبان الخلاف فإنه باطل .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .