الميرزا جواد التبريزي
10
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 1 ) يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا [ 1 ] ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أوّلا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا ولا يجب مع الاتحاد .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .