الميرزا جواد التبريزي

8

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

فالأول : يجب ستر العورتين - القبل والدبر - عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم ، ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 39 ، الباب 9 من أبواب الحمام ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 39 - 40 ، الباب 9 من أبواب الحمام ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 114 ، الحديث 235 ، والآية 30 من سورة النور .