الميرزا جواد التبريزي

60

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 1 ) لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا [ 1 ]