الميرزا جواد التبريزي

43

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 14 ) هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة [ 1 ] فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا وإلّا فلا إشكال في البطلان .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 393 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 394 ، الباب 23 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .