الميرزا جواد التبريزي

28

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 4 ) لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان [ 1 ] ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . ( مسألة 5 ) إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة [ 2 ] فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .