الميرزا جواد التبريزي

23

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره . [ 1 ] وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر [ 2 ] إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء وإلّا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .

--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 2 : 98 .