الميرزا جواد التبريزي

51

تنقيح مباني الحج

من المطاف أتى بالباقي [ 1 ] وصحّ طوافه ، وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصحّ طوافه أيضا . وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ، ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام ، وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 357 ، الباب 32 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .