الميرزا جواد التبريزي

47

تنقيح مباني الحج

( مسألة 8 ) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة [ 1 ] إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطا أو شوطين ، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 382 ، الباب 42 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .