الميرزا جواد التبريزي
41
تنقيح مباني الحج
( مسألة 4 ) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته [ 1 ] ، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة . وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان ، وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا ، وإن كان الأظهر جوازه . ( مسألة 5 ) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 353 ، الباب 30 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 356 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .