الميرزا جواد التبريزي
28
تنقيح مباني الحج
أحرم بنفسه وأمّا إذا كان الصبي غير مميّز فاعتبار ختانه حينما يطاف به غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط . ( مسألة 1 ) إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية [ 1 ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 271 ، الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 270 ، الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 1 .