الميرزا جواد التبريزي
21
تنقيح مباني الحج
( مسألة 11 ) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة [ 1 ] وإن كان يعتبر فيه الطهارة من مثل حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وأمّا صلاته فلا تصحّ إلّا عن طهارة . ( مسألة 12 ) المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وأمّا المستحاضة فالأحوط