الميرزا جواد التبريزي

15

تنقيح مباني الحج

( مسألة 4 ) إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء يتيمّم ويأتي بالطواف [ 1 ] ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة .