الميرزا جواد التبريزي
12
تنقيح مباني الحج
( مسألة 2 ) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك [ 1 ] وإلّا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .