الميرزا جواد التبريزي

57

تنقيح مباني الحج

وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة [ 1 ] ، فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ، بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم ، وإن كان الأحوط خلافه . ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب ، فلو نوى التمتّع مستحبا ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 303 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 .