الميرزا جواد التبريزي
49
تنقيح مباني الحج
الخامس : ربّما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد [ 1 ] فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجزئ عنه ، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ ، ولكنّه محل تأمّل ، بل ربّما يظهر من خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام صحة الثاني حيث قال : « سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع ؟ قال : نعم المتعة له والحج عن أبيه » .