الميرزا جواد التبريزي

43

تنقيح مباني الحج

لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها ، وبعض اختار الأوّل لخبر الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة » وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من تمتّع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتّع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتّى يحضر الحج فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة ، إنّما الأضحى على أهل الأمصار » ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 273 ، الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 270 ، الباب 10 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 487 / 1 ، وأورده في وسائل الشيعة 14 : 82 ، الباب 1 من أبواب الذبح ، الحديث 11 .