الميرزا جواد التبريزي
35
تنقيح مباني الحج
أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتّعا بعمرته إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلّا أن يدركه خروج النّاس يوم التروية » وفي قوية عنه عليه السّلام : « من دخل مكّة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة ) ، قال عليه السّلام : وليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 284 ، الباب 15 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 435 / 1513 ، وسائل الشيعة 14 : 312 ، الباب 7 من أبواب العمرة ، الحديث 5 .