الميرزا جواد التبريزي

25

تنقيح مباني الحج

( مسألة 4 ) المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع - كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع ، واختلفوا في تعيين ميقاته [ 1 ] على أقوال : أحدها : أنّه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربّما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السّلام سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ قال عليه السّلام : « نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّي إن شاء » المعتضد بجملة من الأخبار

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 264 ، الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 .