الميرزا جواد التبريزي

57

تنقيح مباني الحج

( مسألة 5 ) إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء ، وأمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أنّ حالها حال سائر الكفارات على ما مرّ ، وقد مرّ أنّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام . وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، أو لا لأنّه من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأوّل [ 1 ] سواء قلنا إنّ القضاء هو حجّه أو إنّه عقوبة وإنّ حجّه هو الأوّل ، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق . وأمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق ؛ فإن انعتق قبل المشعر . كان حاله حال الحر في وجوب الإتمام والقضاء