الميرزا جواد التبريزي
55
تنقيح مباني الحج
( مسألة 4 ) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه [ 1 ] أظهرها كونها على مولاه ، لصحيحة حريز ، خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه . نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة .