الميرزا جواد التبريزي
38
تنقيح مباني الحج
الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ، ويأمره بالرمي ، وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه ، ولا بدّ من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء [ 1 ] ، وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال . ( مسألة 3 ) لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا [ 2 ] . ( مسألة 4 ) المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبي ، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن وليا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 286 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 ، والكافي 4 : 300 / 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 288 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 ، والفقيه 2 : 265 / 1291 .